تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1079

مساهمون:

ص١٠٧٩
18852 - 7 التهذيب ، 6 / 380 / 238 / 1 الصفار عن الحجال عن اللؤلؤي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب أن آخذ منه شيئا » . 18853 - 8 التهذيب ، 6 / 385 / 261 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروان بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قلت أي شيء من السنبلة قال لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبله كان لا يبقى شيء » . 18854 - 9 التهذيب ، 7 / 92 / 35 / 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن من صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه قال لا يحل له أن يأخذ منه شيئا » . بيان : حمله في التهذيبين على الحمل دون الأكل ورواية الصفار تعطي الكراهة مطلقا ويمكن تخصيص الجواز بالبلاد التي يعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم وقد مضى في باب حق الحصاد والجداد من كتاب الزكاة أخبار في هذا المعنى .