تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1076

مساهمون:

ص١٠٧٦
السّلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكراء وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء » . بيان : في الفقيه والتهذيب إن كان استأمره بدون الواو قال وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء 18844 - 4 الكافي ، 5 / 297 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 206 / 54 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر التهذيب ، 7 / 90 / 25 / 1 ابن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن شعر عن الغنوي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئة لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه » . بيان : في التهذيب صاحب الأرض بدل صاحب النخل وهو أوضح 18845 - 5 الفقيه ، 3 / 237 / 3869 سأله سماعة إن اشترى رجل نخلا ليقطعه . . . الحديث .