تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
علي عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام الحديث بأدنى تفاوت وزاد وإلا فلا » . 17884 - 6 الكافي ، 5 / 188 / 5 / 1 محمد عن أحمد والعدة عن سهل عن البزنطي التهذيب ، 7 / 96 / 16 / 1 أحمد عن البزنطي عن أبان عن البصري قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة » . 17885 - 7 الكافي ، 5 / 189 / 9 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب ، 7 / 95 / 10 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع فيه فضل فقال أليس له مئونة قلت بلى قال هذا بهذا وقال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » . بيان : لعل مراد السائل أن البر له ريع فيه فضل لأنه يزيد إذا خبز بخلاف السويق .
الوافي — صفحة 579 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )