وسلّم : إنك رجل مضار ولا ضرر ولا إضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم انطلق فاغرسها حيث شئت » .
18837 - 4 الفقيه ، 3 / 103 / 3423 الصيقل عن الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السّلام « كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل فكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فشكاه فقال يا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إن سمرة يدخل علي بغير إذن فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير إذن فيرى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه » .
18838 - 5 التهذيب ، 9 / 158 / 28 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده بسند آخر في التهذيب 10 : 230 رقم 905 و 231 رقم 911 وفي الكافي 7 : 350 والفقيه 4 : 155 رقم 5346 . مثله أيضا .