الفقيه ، 3 / 281 / 4013 أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر » .
17881 - 3 الكافي ، 5 / 187 / 3 / 1 الخمسة
التهذيب ، 7 / 94 / 5 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يباع مختومان من الشعير بمختوم من الحنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك قال وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد
الكافي ، وكان [ علي - خ ] عليه السّلام يعد الشعير بالحنطة » .
بيان :
أي يعدهما واحدا
17882 - 4 الكافي ، 5 / 188 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان
التهذيب ، 7 / 95 / 11 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال « سألته عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس
قال وسألته عن الحنطة والدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس » .
17883 - 5 التهذيب ، 7 / 95 / 13 / 1 الحسين عن القاسم عن
الوافي — صفحة 578
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧٨