أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها » .
بيان :
في هرائر النخل في التهذيب في هذا النخل والصواب في حريم النخل ويشبه أن يكونا غلطا
18812 - 4 الفقيه ، 3 / 101 / 3418 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « حريم النخلة طول سعفها » .
18813 - 5 الكافي ، 5 / 293 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين قال « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى له كم يكون بينهما من البعد حتى لا تضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع عليه السّلام على حسب أن لا يضر إحداهما بالآخر إن شاء اللَّه .
قال وكتبت إليه رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل
فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا فوقع عليه السّلام يتقي اللَّه عز وجل
ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار بأخيه المؤمن » .
18814 - 6 الفقيه ، 3 / 238 / 3870 التهذيب ، 7 / 146 / 32 / 1 ابن محبوب قال « كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام في رجل كانت له رحى الحديث الأخير وفي رجل كانت له قناة الحديث الأول بأدنى تفاوت .
الوافي — صفحة 1056
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٥٦