تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1051

مساهمون:

ص١٠٥١
- 169 - باب قطع الشجر 18804 - 1 الكافي ، 5 / 263 / 7 / 1 محمد ( 1 ) عن البزنطي قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطع السدر فقال سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليه السّلام سدرا وغرس مكانه عنبا » . 18805 - 2 الكافي ، 5 / 264 / 8 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة فقال لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر في البادية لأنه بها قليل فأما هاهنا فلا يكره » . 18806 - 3 الكافي ، 5 / 264 / 9 / 1 ابن أبي عمير عن الحسين بن بشير عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تقطعوا الثمار فيبعث اللَّه جل وعز عليكم العذاب صبا » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . . . إلخ .