كالحانوت ولا كالأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام » .
18791 - 5 الكافي ، 5 / 272 / 5 / 1 العدة عن
التهذيب ، 7 / 202 / 39 / 1 سهل عن ابن فضال عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال « ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إن فضل البيت حرام وإن فضل الأجير حرام » .
18792 - 6 الكافي ، 5 / 272 / 6 / 1 سهل عن
التهذيب ، 7 / 204 / 43 / 1 أحمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف صار الأول جائزا ولم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون » .
18793 - 7 الكافي ، 5 / 273 / 7 / 1 التهذيب ، 7 / 204 / 44 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان » .
18794 - 8 الفقيه ، 3 / 235 / 3865 إسحاق بن عمار عن أبي
الوافي — صفحة 1043
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٤٣