18788 - 2 الكافي ، 5 / 272 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 203 / 42 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا
أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك
قال وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم
فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت » .
18789 - 3 الفقيه ، 3 / 248 / 3902 سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج . . . الحديث .
بيان :
لعل المراد بقوله وله تربة الأرض يبقى لنفسه من تربة الأرض شيئا أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها وفي الفقيه هكذا وله تربة الأرض أله ذلك أوليس له أي شيء منها
18790 - 4 الكافي ، 5 / 272 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 203 / 41 / 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا بأس إن هذا ليس
الوافي — صفحة 1042
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٤٢