التهذيب ، ابن عيسى عن علي بن مهزيار والعبيدي جميعا عن إبراهيم الهمداني قال « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيئا من الإجارة ما لم ينقض ( 1 ) الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة فكتب عليه السّلام إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة وإن لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللَّه » .
18783 - 3 التهذيب ، 7 / 208 / 59 / 1 محمد بن أحمد قال حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السّلام « بمثل ذلك » .
18784 - 4 الكافي ، 5 / 271 / 3 / 1 سهل عن أحمد بن إسحاق الرازي ( 3 ) قال « كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر
ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن ينقضي
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب : يمض بدل ينقض .
( 2 ) الظاهر أحمد بن إسحاق الأبهري هو أحمد بن إسحاق الأشعري ( الأبهري تصحيف الأشعري ) .
( 3 ) العلامة المامقاني رحمه الله في تنقيح المقال ج 1 ص 50 بعد تحقيق وتدقيق في هذا الرجل : وبالجملة فلا شبهة في كون الرجل ثقة ومن وكلاء الناحية المقدسة وقد وثقه ابن داود وصاحب الوجيزة والبلغة وغيرهم .