- 166 -
باب
من يؤاجر أرضا ثم يبيعها أو يموت قبل انقضاء الأجل
18781 - 1 الكافي ، 5 / 270 / 1 / 1 محمد عن
التهذيب ، 7 / 208 / 60 / 1 أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال « كتبت إلى الرضا صلّى الله عليه وآله وسلّم أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه
التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له قال فكتب له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له » .
18782 - 2 الكافي ، 5 / 270 / 2 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمداني والرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم الهمداني
التهذيب ، 7 / 207 / 58 / 1 محمد بن أحمد عن
الوافي — صفحة 1037
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٣٧