وفضالة عن
الفقيه ، 3 / 245 / 3893 العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال « سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره إنما أدخل معك فيها بما استأجرت فنفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال لا بأس بذلك » .
18778 - 54 التهذيب ، 7 / 200 / 30 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال « سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة فقال إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس » .
18779 - 55 التهذيب ، 7 / 201 / 31 / 1 بهذا الإسناد قال « سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا
فقال إن كان يستأجرها حين تبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن يطعم » .
18780 - 56 التهذيب ، 7 / 202 / 36 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وعن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرتها فلا تستأجره » .
الوافي — صفحة 1035
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٣٥