عن صفوان عن أبي بردة بن رجاء ( 1 ) قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها وأد خراجها قال لا بأس إذا شاؤوا أن يأخذوا أخذوها » .
18749 - 25 التهذيب ، 7 / 205 / 49 / 1 ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ( 2 ) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها
فيعمرها سنتين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال لا بأس » .
18750 - 26 الكافي ، 5 / 265 / 7 / 1 حميد عن
التهذيب ، 7 / 196 / 13 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن
الفقيه ، 3 / 245 / 3894 أبان عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل استأجر من رجل أرضا
فقال آجرتها بكذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها الرجل قال له أن يأخذ إن شاء ترك وإن شاء لم يترك » .
بيان :
آجرتها بمعنى استأجرتها وفي الفقيه آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك وهو أوضح .
هامش
( 1 ) راجع الرقم المتسلسل 18698 .
( 2 ) الحسين بن هاشم هذا هو الحسين بن أبي سعيد بن حيان المكاري ، أبو عبد الله ، واقفي ، ثقة .