تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1024

مساهمون:

ص١٠٢٤
عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك » . 18743 - 19 التهذيب ، 7 / 196 / 12 / 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء قال « سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال أصلحك اللَّه إنه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه » . 18744 - 20 التهذيب ، 7 / 228 / 16 / 1 محمد بن يعقوب عن العبيدي عن علي بن مهزيار قال « قلت له جعلت فداك إن في يدي أرضا والمعاملون من قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك قال فقال لي فليكن ذلك بالذهب قال قلت فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ثم آخذ الطعام قال فقال وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي علي إنه له في يدي أرضا ولنفسي وقال له علي إن لنا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال فقال لي قد وسعت لك في ذلك فقلت له أنا هذا لك وللناس أجمعين فقال لي قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت هذه