يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك
ولك كذا وكذا مما أخرج اللَّه عزّ وجلّ » .
18733 - 9 الكافي ، 5 / 267 / 6 / 1 الخمسة قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام » .
18734 - 10 الكافي ، 5 / 264 / 1 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 7 / 195 / 7 / 1 أحمد عن البزنطي عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون » .
18735 - 11 التهذيب ، 7 / 144 / 23 / 1 ابن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله إلى قوله ولا بالنطاف » .
18736 - 12 الكافي ، 5 / 264 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 195 / 8 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء قال « الشرب والنطاف فضل الماء ولكن يقبلها بالذهب والفضة
والنصف والثلث والربع » .
الوافي — صفحة 1022
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٢٢