18729 - 5 الكافي ، 5 / 267 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن السراد عن
التهذيب ، 7 / 197 / 18 / 1 الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان أنه قال « في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول « ثلث للبقر وثلث للأرض وثلث للبذر قال لا تسم شيئا من الحب والبقر ولكن تقول أزرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا » .
18730 - 6 الكافي ، 5 / 267 / 5 / 1 محمد عن
التهذيب ، 7 / 197 / 19 / 1 أحمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام » .
18731 - 7 التهذيب ، 7 / 194 / 3 / 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وزاد قبل قوله فإنما يحرم الكلام ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمي بذرا ولا بقرا » .
18732 - 8 الفقيه ، 3 / 249 / 3904 أبو الربيع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث [ وللبذر الثلث - خ ل ] ولصاحب الأرض الثلث فقال « لا ينبغي أن
الوافي — صفحة 1021
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٢١