18726 - 2 الكافي ، 5 / 267 / 2 / 1 العدة عن أحمد وسهل عن السراد عن ابن عمار عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة إليهم
فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالوا إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللَّه بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء
فقال قد خرصت عليهم بشيء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا وإن شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات والأرض » .
18727 - 3 الكافي ، 5 / 267 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 197 / 17 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » .
بيان :
في الإستبصار قيد النهي في هذا الخبر وما في معناه بما إذا قبلها بما يزرع فيها فأما إذا كان من غيرها فلا بأس واستدل عليه بخبري لا خير فيه الآتيين ويؤيده التعليل بالمضمون وغير المضمون أيضا كما يأتي
18728 - 4 التهذيب ، 7 / 194 / 6 / 1 الحسين عن الثلاثة وعن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » .
هامش
( 1 ) محمد الحلبي هذا هو محمد بن علي بن أبي شعبه الحلبي ، أبو جعفر ، ثقة ، له كتاب التفسير .