فضل مائهم منعهم اللَّه فضل الكلاء وقيل كان بعضهم يمنع فضل الماء من مواشي المسلمين حتى لا يأكل مواشيهم العشب والكلاء الذي حول مائه فنهى عليه السّلام عن المنع لأنه لو منع لم ينزل حول بئره أحد فحرموا الكلاء المباح حينئذ
18722 - 2 الفقيه ، 3 / 238 / 3872 قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء كيلا يمنعوا ( 1 ) فضل الكلاء .
18723 - 3 التهذيب ، 7 / 146 / 33 / 1 أحمد عن
الفقيه ، 3 / 239 / 3874 محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن ماء الوادي فقال إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء » ( 2 ) .
بيان :
أي ليس لمسلم أن يمنع أخاه المسلم عن ماء الوادي ولا كلاء البوادي ولا اقتباس النار
18724 - 4 الكافي ، 2 / 292 / 11 / 1 الثلاثة عن الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم :
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع : ولا يبيعوا فضل الكلاء بدل كيلا يمنعوا فضل الكلاء .
( 2 ) قوله « شركاء في الماء والنار والكلأ » أي في الموجود منها قبل أن يحوزها أحد فإن الناس في المباحات مشتركون والمراد من النار ما يوقد من الحطب المباح وكل شيء مباح من الأنفال للإمام عليه السلام لكن لا ينافي تملك الناس بالإحياء كما في المعادن . « ش » .