- 164 -
باب
منع فضل الماء وسد الطريق
18721 - 1 الكافي ، 5 / 293 / 6 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر وقضى صلّى الله عليه وآله وسلّم بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال لا ضرر ولا إضرار » .
بيان :
قال ابن الأثير في نهايته فيه نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى وشرب حتى نقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع ومنه الحديث : لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء وقال رهو الماء مجتمعه ، وفي النسخ التي رأيناها من الكافي نفع الشيء مكان نقع البئر وهو تصحيف وتعليل النهي عن منع فضل الماء بالمنوعية من فضل الكلاء إما لأن طائفة منهم كانوا على الماء وأخرى على الكلاء أو المراد به أنهم إذا منعوا
الوافي — صفحة 1015
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠١٥