فيه شيء » .
18714 - 4 الكافي ، 5 / 277 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 140 / 3 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم وحميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن النطاف ( 1 ) والأربعاء قال الأربعاء أن تسني [ تثني - خ ل ] مسناة فتحمل الماء فتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه ولكن أعره ( 2 ) جارك
والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول لا تبعه أعره جارك وأخاك » .
بيان :
الأربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي به الأرض والنطاف جمع النطفة بالضم وهي الماء الصافي في الإستبصار حمل النهي على الكراهة ليوافق ما سبق
18715 - 5 التهذيب ، 7 / 143 / 20 / 1 ابن سماعة عن جعفر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن المحاقلة فقال المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة السنبل بالحنطة والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها إياه » .
هامش
( 1 ) في التهذيب : عن بيع النطاف بدل عن النطاف .
( 2 ) في الكافي : ولكن أعره بدل أعره .