تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 989

مساهمون:

ص٩٨٩
- 159 - باب حكم أرض الخراج وأرض أهل الذمة 18682 - 1 الكافي ، 5 / 282 / 1 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم وحميد عن التهذيب ، 7 / 149 / 12 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اكترى أرضا من أرض الهدنة ( 1 ) من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز عنها فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها قال وسألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال « يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » .
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب المطبوعين : أهل الذمة بدل الهدنة .