تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 961

مساهمون:

ص٩٦١
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال « سبحان اللَّه ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد إن عليا عليه السّلام أتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا أن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته ذلك فذهب وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة وقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به فقال لها ما تقولين ؟ . فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها ألك بينة بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا بأني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وأني مالكة لأمري من قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر قالوا لا قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال فخذ بيدها بارك اللَّه لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبتت وكالته وأجاز النكاح » .