تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 960

مساهمون:

ص٩٦٠
كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على إمضاء الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال « نعم » . قلت فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال « نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة » . 18661 - 3 التهذيب ، 6 / 214 / 5 / 1 عنه عن الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه ، 3 / 84 / 3383 العلاء بن سيابة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته قال فما يقول من قبلكم في ذلك قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به واشترطت عليه في الوكالة قال فقال « يعزلون الوكيل عن وكالته ولا تعلمه بالعزل » . فقلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه ،