تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 957

مساهمون:

ص٩٥٧
شهد عندك المؤمنون بشهادة فصدقهم ولا تأتمن بشارب الخمر فإن اللَّه جل وعز يقول في كتابه " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ( 1 ) " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللَّه جل وعز أن يأجره ولا يخلف عليه » . 18657 - 12 الكافي ، 5 / 300 / 4 / 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا » . بيان : يعني لا فرق بينهما فكما أن استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيع 18658 - 13 الكافي ، 5 / 301 / 5 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سمعته يقول « إن اللَّه عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » .
هامش
( 1 ) النساء / 5 .