تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 950

مساهمون:

ص٩٥٠
عن الحكم ( 1 ) الخياط قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل ( 2 ) من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس بذلك ثم قال عليه السّلام « لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه » . 18643 - 4 التهذيب ، 7 / 211 / 8 / 1 الحسين عن الفقيه ، 3 / 252 / 3912 صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين ( 3 ) ؟ فقال أليس تعمل فيها ؟ قلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط قال « لا بأس » . 18644 - 5 التهذيب ، 7 / 211 / 9 / 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن الفقيه ، 3 / 251 / 3911 علي الصائغ قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت فإني أذيبه لهم قال فقال ذاك عمل فلا بأس » . 18645 - 6 التهذيب ، 7 / 210 / 6 / 1 عنه عن صفوان عن
هامش
( 1 ) الحكم الخياط هو الحكم بن أيمن ، له أصل ، كوفي ، قال النجاشي انه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، له كتاب عنه ابن أبي عمير . ( 2 ) في الكافي المطبوع : بأكثر بدل بأقل . ( 3 ) قوله « بالثلثين » تثنية الثلث كأنه يريد : أعطيهم ثلثي الأجرة وأبقي لنفسي ثلثها . « ش » .
الوافي — صفحة 950 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )