الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » .
18633 - 5 الكافي ، 7 / 431 / 17 / 1 التهذيب ، 6 / 289 / 8 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن
الفقيه ، 3 / 174 / 3658 الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل استأجر أجيرا ولم يأمن أحدهما صاحبه ووقع الأجر على يدي رجل وهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر فقال « المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به » .
الوافي — صفحة 943
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٤٣