أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أمن مال الأجير أم من مال المستأجر ؟
قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال « على المستأجر » .
18631 - 3 الكافي ، 5 / 288 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 213 / 16 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار ( 1 ) ، عن عبيد بن زرارة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يأتي الرجل فيقول له اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك وأكتب بين يديك فقال لا بأس قال وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك » .
18632 - 4 الفقيه ، 3 / 173 / 3654 كتب العبيدي إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السّلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل آخر فقال له سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا فكتب عليه السّلام « يجب عليه
هامش
( 1 ) قال النجاشي . . علي بن إسماعيل بن عمار كان من وجوه من روى الحديث .