- 151 -
باب
18618 - 1 الكافي ، 5 / 292 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن
الفقيه ، 3 / 251 / 3910 أبيه قال « سألته يعني أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر
قال الكراء لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » .
بيان :
لما كانت السفينة ربما لا تستعمل في تمام المدة المفروضة بل تكون معطلة في بعضها أوهم ذلك جواز نقص الكراء بقدر التعطيل ولذا حكم بلزوم تمام الكراء
18619 - 2 الكافي ، 5 / 292 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 210 / 3 / 1
الوافي — صفحة 937
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٣٧