تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 926

مساهمون:

ص٩٢٦
عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم ليلا . بيان : الظاهر وحدة الحديثين وسقوط الزيادة التي في الأول من الثاني 18605 - 4 الكافي ، 5 / 301 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 224 / 2 / 1 الحسين عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل " وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ " ( 1 ) فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود عليه السّلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليه السّلام الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام » . بيان : نفشت الغنم رعت ليلا بلا راع والرسل بالكسر اللبن والثلة بالفتح جماعة الغنم والصوف 18606 - 5 الكافي ، 5 / 302 / 3 / 1 ابن عيسى عن
هامش
( 1 ) الأنبياء / 78 .