تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 925

مساهمون:

ص٩٢٥
- 149 - باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث 18602 - 1 الكافي ، 5 / 301 / 1 / 1 التهذيب ، 7 / 224 / 1 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان » . 18603 - 2 التهذيب ، السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا » ( 1 ) . 18604 - 3 التهذيب ، ابن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 10 : 310 رقم 1159 هكذا : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال . . . إلخ ، ولم نعثر على عنوان الحديث الذي يليه ، وبهذا يؤيد كلام المؤلف رحمه الله والله أعلم .