تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 922

مساهمون:

ص٩٢٢
موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الفقيه ، 3 / 296 / 4061 الحسين بن يزيد ( 1 ) ، عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه » . 18599 - 10 الفقيه ، 3 / 255 / 3923 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت عسها ( 2 ) فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا » . بيان : العس بالضم والمهملتين الذكر وإنما استثنى المسلم العدل لأن عدالته تأبى من التفريط في الحفظ 18600 - 11 الكافي ، 5 / 314 / 44 / 1 محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن العبيدي والتهذيب ، 7 / 225 / 5 / 1 علي بن إبراهيم عن القاساني قال « كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك رجل أمر رجلا أن
هامش
( 1 ) في الفقيه والتهذيب : الحسين بن زيد ، والظاهر هو الصحيح فهو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وقد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج 1 ص 241 . ( 2 ) في الفقيه المطبوع : عينها وفي المخطوط : عينها ( عسها ، عنها - خ ل ) .