18508 - 29 التهذيب ، 7 / 192 / 37 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن
الفقيه ، 3 / 229 / 3847 علي عليه السّلام أنه كان يقول « من يموت وعنده مال مضاربة قال إن سماه بعينه قبل موته
فقال هذا لفلان فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء » .
18509 - 30 التهذيب ، 7 / 193 / 39 / 1 الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال « هو ضامن والربح بينهما على ما شرط » .
الوافي — صفحة 888
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٨٨