الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال « يضمن المال والربح بينهما » .
18482 - 3 الكافي ، 5 / 240 / 3 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن
التهذيب ، 7 / 190 / 25 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء » .
18483 - 4 التهذيب ، 7 / 188 / 16 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى علي عليه السّلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شيء » .
بيان :
أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمان على العامل فإن اشترط فيها الضمان عليه تصير قرضا فلا ربح حينئذ لصاحب المال
18484 - 5 التهذيب ، 7 / 192 / 38 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن عاصم عن
الوافي — صفحة 880
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٨٠