- 144 -
باب
المضاربة
18480 - 1 الكافي ، 5 / 240 / 1 / 1 الخمسة
التهذيب ، 7 / 189 / 21 / 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما » .
18481 - 2 الكافي ، 5 / 240 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب ، 7 / 189 / 22 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن
الوافي — صفحة 879
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٧٩