يمينه » .
18475 - 6 الكافي ، 5 / 239 / 9 / 1 محمد عن ( 1 )
التهذيب ، 7 / 180 / 4 / 1 الصفار قال « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام
الفقيه ، 3 / 304 / 4089 ابن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام رجل دفع إلى رجل وديعة
الفقيه ، وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره
( ش ) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه فوقع عليه السّلام هو ضامن لها إن شاء اللَّه » .
18476 - 7 الكافي ، 5 / 238 / 4 / 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان
التهذيب ، 7 / 184 / 15 / 1 الحسين عن فضالة عن
الفقيه ، 3 / 302 / 4084 أبان عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين .