الأربعة عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال « كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا يلزم » .
بيان :
لم تكن مضمونة أي لم يشترط على المستودع الضمان فلا يلزم أي غرمها عليه إذا تلفت
18472 - 3 الكافي ، 5 / 239 / 8 / 1 العدة عن
التهذيب ، 7 / 179 / 1 / 1 أحمد وسهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت
فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر إنما كانت عليك قرضا
قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة » .
18473 - 4 الفقيه ، 3 / 305 / 4092 سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل الحديث .
18474 - 5 الكافي ، 5 / 238 / 3 / 1 محمد عن
التهذيب ، 7 / 176 / 34 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « القول قول صاحب المال مع
الوافي — صفحة 875
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٧٥