تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 874

مساهمون:

ص٨٧٤
الفقيه ، 3 / 304 / 4087 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » . بيان : إذا أعطى رجل رجلا مالا ليتجر به ويكون الربح لصاحب المال سمي بضاعة وإن أشركه في الربح سمي مضاربة وقراضا وإن خصصه به وجعله في ذمته فهو قرض 18471 - 2 الكافي ، 5 / 239 / 7 / 1 التهذيب ، 7 / 179 / 2 / 1
الوافي — صفحة 874 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )