تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 872

مساهمون:

ص٨٧٢
السّلام « إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » . 18467 - 14 التهذيب ، 7 / 184 / 11 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط » . 18468 - 15 التهذيب ، 7 / 184 / 16 / 1 محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال سمعته يقول « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا » . 18469 - 16 الكافي ، 5 / 302 / 2 / 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن وهب التهذيب ، 7 / 185 / 17 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قال « من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن » . بيان : حمله في الإستبصار على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه ولا يبعد حمله على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون ويؤيد كلا من ذلك رواية أو أكثر كما مر ويحتمل تخصيصه بالعبد والصغير .
الوافي — صفحة 872 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )