18465 - 12 التهذيب ، 7 / 182 / 3 / 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية ( 1 ) فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى أن يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » .
بيان :
الإباغة الإهلاك غائلة خداعا بأن يذهب بها إلى موضع فيقتلها خفية
18466 - 13 التهذيب ، 7 / 183 / 10 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن
الفقيه ، 3 / 302 / 4083 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه
التهذيب ، وأبي إبراهيم عليه السّلام
( ش ) قال « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا وقال عليه
هامش
( 1 ) قوله « أعار جارية » يجوز إعارة الجارية للخدمة لا للوطئ ، وكذلك يجوز تقييد الإعارة بمنافع خاصة ، فلا يجوز التعدي منها إلى غيرها ، وقد يقيد شرعا أو عرفا وإن لم يصرحا به في العقد ، ويجوز إعارة الدابة للحلب والشرب من لبنها ولا يخرج اللبن بذلك من ملك المعير وإنما يستلزم إباحة التصرف للمستعير فيه ، وكذلك إذا استأجر دابة للشرب من لبنها لا يصير اللبن ملكا للمستأجر ، والظئر إذا أجرت نفسها فلبنها لها وإن وجب بذله للرضيع ، فمقتضى بعض الإجارات أن يبذل العامل الأجير من ماله أمورا كخيط للخياط والحبر للكاتب . « ش » .