18445 - 15 الكافي ، 5 / 234 / 9 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 7 / 172 / 20 / 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار
الفقيه ، 3 / 311 / 4114 صفوان عن إسحاق بن عمار قال « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن فقال على حساب ذلك
الكافي ، الفقيه ، قلت فيترادان الفضل قال نعم » .
18446 - 16 الفقيه ، 3 / 308 / 4101 محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه » .
بيان :
فالرهن بما فيه أي يحسب الرهن من دينه ويأخذ الباقي
18447 - 17 الكافي ، 5 / 236 / 17 / 1 محمد عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن عمرو بن إبراهيم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) عمرو بن إبراهيم هذا هو الأزدي الكوفي ، ثقة .