تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 859

مساهمون:

ص٨٥٩
جنايته قال جنايته في عنقه » . 18440 - 10 الكافي ، 5 / 234 / 10 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 7 / 172 / 21 / 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من تكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له » . 18441 - 11 الكافي ، 5 / 235 / 11 / 1 التهذيب ، 7 / 170 / 14 / 1 الخمسة الفقيه ، 3 / 310 / 4110 حماد عن الحلبي الفقيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « ( ش ) في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شيء أو ضياع [ يضيع - خ ل ] قال يرجع بماله عليه » . بيان : بماله أي بدينه وإن فرض المرتهن مقصرا يحتمل الرهن أيضا ويختلف مرجع الضمائر على التقديرين .
الوافي — صفحة 859 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )