تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
دابتين فهلك أحدهما أيكون حقه في الأخرى قال نعم أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال « هذا نحو واحد يكون حقه عليه » . التهذيب ، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه الحديث كما مر وزاد في آخره وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه . بيان : الجدري بضم الجيم وفتحها قروح تخرج في البدن تنفخ وتقيح معروفة وألفاظ هذا الحديث كانت متخالفة في الكتابين وكان أكثرها في التهذيب غير واضح ولهذا نقلناه من الفقيه 18438 - 8 الفقيه ، 3 / 305 / 4094 محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله » . 18439 - 9 الفقيه ، 3 / 306 / 4096 صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال « قلت الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قال قلت إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال أرأيت لو أن العبد قتل على من يكون