18435 - 5 التهذيب ، 7 / 171 / 16 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل رهن عند رجل دارا الحديثين بأدنى تفاوت » .
18436 - 6 التهذيب ، 7 / 173 / 25 / 1 عنه عن
الفقيه ، 3 / 310 / 4112 فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو بعض متاعه وليس له على مصيبته بينة
قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه وإن قال ذهب من بين مالي وله مال فلا يصدق » .
بيان :
لما كان المتاع الذي يرهن بدين يكون حق الدين في ذلك المتاع قيل الرهن بما فيه والجائحة الشدة المهلكة للمال وفي الفقيه أو نقص متاعه ( 1 ) .
18437 - 7 التهذيب ، 7 / 175 / 30 / 1 ابن محبوب عن
الفقيه ، 3 / 311 / 4113 البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة قال نعم أو
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب المطبوع .