18432 - 2 الكافي ، 5 / 236 / 18 / 1 الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك
فإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن » ( 1 ) .
بيان :
في النسخ التي رأيناها من الكافي رهنت ومات ونقل عنه في التهذيبين ارتهنت وماتا وهو الصواب قال في التهذيبين المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء وكان حكمه حكم الموت سواء
18433 - 3 التهذيب ، 7 / 170 / 15 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد وفضالة عن
الفقيه ، 3 / 309 / 4107 الفقيه ، 3 / 309 / 1408 أبان عن عبيد بن زرارة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه بحقه فيما بقي وقال في رجل رهن عنده رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض » .
18434 - 4 الفقيه ، 3 / 309 / 4109 وقال عليه السّلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع
ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل يعني أكله السوس هل ينقصه من ماله بقدر ذلك قال « لا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 173 رقم 766 بهذا السند أيضا .