تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
فالأخبار المتضمنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب واللذين يتلو انه كلها محمولة على الأول والمتضمنة لجوازه محمولة على الثاني والجائز لا يخلو عن كراهة إلا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الأخبار وبهذا يندفع التنافي عنها لا بما في الإستبصار 17831 - 8 الكافي ، 5 / 185 / 6 / 1 التهذيب ، 7 / 30 / 15 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ( 1 ) ، قال لا بأس بذلك » . 17832 - 9 الكافي ، 5 / 187 / 12 / 1 التهذيب ، 7 / 30 / 16 / 1 سهل عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال قال « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ( 2 ) ؟ قال نعم » . 17833 - 10 الكافي ، 5 / 186 / 7 / 1 محمد عن محمد بن الحسين والنيسابوريان جميعا ، عن ( 3 )
هامش
( 1 ) قوله « لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه » هذا بظاهره ينافي الأخبار الأخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أريد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أولا لا قيمة الفعلية ولا بأس به إذ ليس صريحا في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن . « ش » . ( 2 ) قوله « أعطيه بقيمته دراهم » الكلام في كالكلام في الحديث الذي سبق ، والقيمة يراد بها الثمن الذي أعطاه أولا أو ما يساويه في المقدار . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 31 رقم 130 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 557 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )