18419 - 5 الفقيه ، 3 / 307 / 4099 السراد عن الكرخي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له » .
18420 - 6 الفقيه ، 3 / 308 / 4103 محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » .
18421 - 7 الكافي ، 5 / 236 / 16 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 7 / 176 / 35 / 1 أحمد عن
الفقيه ، 3 / 307 / 4098 السراد عن أبي ولاد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله
أله أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه » .
18422 - 8 التهذيب ، 7 / 175 / 32 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن ابن المغيرة عن
الفقيه ، 3 / 306 / 4095 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
الوافي — صفحة 849
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٤٩