يفعل قلت فإن رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار
قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض له ازرعها لنفسك
قال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له لأنه يزرع بماله ويعمرها » .
18416 - 2 التهذيب ، 6 / 205 / 22 / 1 ابن سماعة عن صفوان وابن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام قال « سألته عن الرجل الحديث إلى قوله وما أحب أن يفعل » .
18417 - 3 الكافي ، 5 / 235 / 13 / 1 التهذيب ، 7 / 169 / 7 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب لصاحب الرهن مما عليه » .
18418 - 4 الكافي ، 5 / 235 / 14 / 1 التهذيب ، 7 / 169 / 8 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال « في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها من ماله
إنه تحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » .
بيان :
البور بالفتح الأرض قبل أن تصلح للزرع أو التي تترك سنة لتزرع من قابل .
الوافي — صفحة 848
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٤٨