- 138 -
باب
منفعة الرهن وغلته ( 1 )
18415 - 1 الكافي ، 5 / 235 / 12 / 1 التهذيب ، 7 / 173 / 24 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن
الفقيه ، 3 / 312 / 4117 صفوان عن إسحاق بن عمار قال « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن
أنت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو حلال له إذا أذن له وأحله وما أحب أن
هامش
( 1 ) قوله « منفعة الرهن وغلته » اختلفوا في كون النماء المتحدد بعد الرهن رهنا ، فقال أكثر من وجدنا قولهم بالدخول وهو خلاف الأصل ، فيجوز للراهن أخذ النماء والتصرف فيه ، وكون الأصل مرهونا . فإن كون النماء تابعا للأصل ليس في جميع الأحكام ، وما ورد في أخبار هذا الباب من جواز تصرف المرتهن في خصوص الدابة بالحلب والركوب هو تقاص للعلف الذي يعطيه ويجب أن يحمل على التساوي في القيمة وتبعيته النماء للأصل قول أبي حنيفة وخلافه قول مالك . « ش » .