18412 - 14 الفقيه ، 3 / 307 / 4100 التهذيب ، 7 / 177 / 40 / 1 محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم ( 1 ) قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفلس وعليه الدين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها
على أرباب الدين بالحصص » .
18413 - 15 الفقيه ، 3 / 310 / 4111 التهذيب ، 7 / 178 / 41 / 1 العبيدي عن المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل مات وعليه الدين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السّلام « جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص » .
قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا فكتب عليه السّلام « إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ومتى أقر بما
هامش
( 1 ) قوله « عبد الله بن الحكم » ضعيف والخبر شاذ أعرض عنه الأصحاب ولم يفت أحد بمضمونه إلا ما روي عن الصدوق رحمه الله ومقتضى الرهن الاستيثاق ، فالمرتهن أحق بالرهن ولا يشاركه ساير الغرماء إلا إذا زاد القيمة عن دينه ، وكذلك الخبر التالي عن المروزي وهو سليمان بن حفص قال في الجواهر لم ينص علماء الرجال على توثيقه بل على مدحه . « ش » .