نعم استوثق من مالك » .
17830 - 7 الكافي ، 5 / 185 / 5 / 1 الخمسة ومحمد عن
التهذيب ، 7 / 29 / 13 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن
الفقيه ، 3 / 258 / 3934 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام
فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه ( 1 ) » .
بيان :
إنما منعه أن يتولى شراء ذلك بنفسه لأنه ربما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله فإذا أخذها مكانه توهم أنه ربا وفقه هذه المسألة أن البائع إذا رد الدراهم على أنه يفسخ البيع الأول لعجزه عن المبيع المضمون فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز وإذا دفعها على أنه يشتري بها المضمون جاز
هامش
( 1 ) قوله « ولا تتولى أنت شراءه » كان النهي للإرشاد لأن طرف المعاملة متهم بأنه يراعي جانب نفسه كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية . لا بأس إذا إئتمنه وهذا أظهر من حمله على كونه الدراهم المبعوثة أكثر كما قال المصنف . « ش » .